المادة رقم 100 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أجر السمسار
1- إذا لم يكن أجر السمسار معيناً بالاتفاق أو بموجب تعريفة رسمية فيحدد وفقاً للعرف أو تقدر المحكمة قيمته بحسب الظروف.
2- وإذا ظهر أن الأجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار الأجر العادل للخدمة المؤداة.