المادة رقم 101 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استحقاق الأجرة
1- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدى المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة التي أجراها إلى عقد الاتفاق.
2- وإذا انعقد الاتفاق معلقاً على شرط واقف فلا يستحق الأجر بعد تحقيق الشرط.
3- وإذا اشترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له، وإن لم يتم الاتفاق.