المادة رقم 103 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حظر التوسط لبعض الأشخاص
لا يحق للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملائتهم أو يعلم بعدم أهليتهم.