المادة رقم 104 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

وجوب تسجيل المعاملات
1- بجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2- وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.