المادة رقم 105 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عمليات السمسرة والتوسط في البورصات
إن عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الأوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.