المادة رقم 107 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أنواع الحساب الجاري
1- يتوقف مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدين فلهما أن يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما أو لنوع معين منها فقط.
2- يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يلزم أحد الفريقين بأسلاف المال للآخر إلا إذا كان لدى الأول مقابل وفاء كاف. ولا يجوز في حال من الأحوال أن يستقر هذا الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته.