المادة رقم 108 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عدم تأثير الحساب الجاري على العمولة أو النفقات
إن وجود الحساب الجاري لا يمنع أحد المتعاقدين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها عن علم قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات المختصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.