المادة رقم 116 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إيداع الأوراق المالية
1- إذا كان ما أودع في المصرف أوراقاً فملكية هذه الأوراق تبقى للمودع ما لم يثبت أن القصد خلاف ذلك.
2- ويقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرف خطياً بدون قيد حق التصرف في تلك الأوراق واعترف له بحق إرجاع أوراق من نوعها.
3- وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية إذا أخذ المصرف على نفسه إدارة الأوراق المالية المودعة مقابل عمولة.