المادة رقم 119 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

نقض عقود الاعتمادات أو تخفيض مبالغها
1- يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقص العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
2- وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد حسب مقتضى الحال.