المادة رقم 120 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الضمانات المقدمة
إذا كانت الضمانة رهناً أو تأميناً عقارياً فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.