المادة رقم 121 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تخفيض الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير
1- إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير ويصبح المصرف ملزماً إزاءه مباشرة ونهائياً بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة.
2- ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع.
3- ويحق له أيضاً استيفاء عمولة.