المادة رقم 124 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيانات سند السحب
يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:
أ - كلمة (بوليصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
د- تاريخ الاستحقاق.
هـ- مكان الأداء.
و- اسم من يجب الأداء له أو لأمره (الحامل).
ز- تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه.
ح- توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).