المادة رقم 125 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

خلو السند من بعض بياناته
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند سحب إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
أ- سند السحب الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
ب- إذا لم يذكر في سند السحب مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً للمسحوب عليه في الوقت نفسه.
ج- إذا لم يذكر مكان الأداء بجانب اسم المسحوب عليه أو في أي موضع آخر من سند السحب فيعتبر مكان عمل المسحوب عليه أو محل إقامته مكاناً للأداء.
د- سند السحب الخالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأه في المكان المعين بجانب اسم ساحبه. وإذا لم يذكر مكان ساحبه صراحة في سند السحب فيعتبر مكان إنشائه في المحل الذي وقع فيه الساحب السند فعلاً.
هـ- إذا كان سند السحب خالياً من ذكر تاريخ إنشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم السند للمستفيد أو الحامل هو تاريخ إنشائه.
و- إذا خلا متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بوليصة أو سفتجة) وكان المعنى المستخلص من المتن يدل على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.