المادة رقم 126 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المسحوب عليه في سندات السحب
1- يجوز سحب سند السحب لأمر الساحب نفسه.
2- كما يجوز سحبه عليه.
3- وكذلك يجوز سحبه لحساب شخص آخر.