المادة رقم 127 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مكان أداء سند السحب
يجوز أن يشترط أداء سند السحب في موطن شخص آخر سواء أكان ذلك في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أم في موطن آخر.