المادة رقم 129 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

بيان المبلغ في سند السحب
1- إذا كتب مبلغ سند السحب بالأحرف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالأحرف.
2- وإذا كتب عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.