المادة رقم 131 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
توقيع سندات السحب من غير ذي صفة 1- من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً. 2- فإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه. 3- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.