ضمان القبول والوفاء1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول. 2- أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.