المادة رقم 132 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضمان القبول والوفاء
1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول.
2- أما ضمان الوفاء فكل شرط للإعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.