المادة رقم 133 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

إيجاد مقابل وفاء
1- على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائه.
2- ولكن ذلك لا يعفي الساحب غيره من مسؤوليته شخصياً تجاه مظهر السند وحامله.