المادة رقم 134 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

استحقاق مقابل الوفاء
يكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ السند.