المادة رقم 136 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تسليم المستندات اللازمة للحصول على مقابل وفاء
1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد أن يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا أفلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته.
2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الأحوال.