المادة رقم 139 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عدم كفاية مقابل الوفاء
إذا سحبت عدة إسناد سحب على مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفائها كله فتتبع القواعد الآتية:
أ- إذا سحبت إسناد السحب في تاريخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب عليه.
ب- وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج- ويراعى بالنسبة للإسناد فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها في استيفاء مطلوبهم تواريخ سحبها ويكون حامل السند الأسبق تاريخاً مقدماً على غيره أما الإسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.