المادة رقم 140 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

قبول السند دليل على وجود المقابل
1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين إلا إذا ثبت العكس.
2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.
3- وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل القبول أو لم يحصل، إن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
4- فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
5- أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.