المادة رقم 149 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التظهير التأميني
1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة ضمان" أو "القيمة رهن" أو أي بيان آخر يفيد التأمين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه.
2- فإن ظهره اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
3- وليس للمسؤولين عن السند أن يحتجوا على الحمل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الإضرار بالمدين.