المادة رقم 150 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تاريخ التظهير
1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق أحكام التظهير السابق له.
2- أما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني.
3- وبعد التظهير الحالي من التاريخ أنه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.