المادة رقم 152 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

موعد تقديم سندات السحب للقبول
يجوز لحامل سند السحب أو لأي حائز له حتى ميعاد استحقاقه أن يقدمه إلى المسحوب عليه في موطنه لقبوله.