المادة رقم 153 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الشروط الخاصة في سند السحب
1- لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقديمه للقبول في ميعاد معين أو يغير ميعاد.
2- وله أن ينص على منح تقديمه للقبول ما لم يكن مستحق الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحق الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليه.
3- وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السند للقبول قبل أجل معين.
4- وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم سند للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمه للقبول.