المادة رقم 154 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
أسناد السحب المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع 1- إسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها. 3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.