المادة رقم 154 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

أسناد السحب المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع
1- إسناد السحب المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2- وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
3- وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.