المادة رقم 155 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقديم السندات للقبول مرة ثانية
1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا كان هذه الطلب قد أثبت في ورقة الاحتجاج.
3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.