المادة رقم 156 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التعبير عن القبول
1- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة "مقبول" أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2- ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.
3- وإذا كان السند مستحق الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وبذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحمل تاريخه في يوم تقديم السند.
4- فإن خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.