المادة رقم 157 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

صيغة القبول
1- لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.
2- ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.
3- وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاً لها.
4- ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.