المادة رقم 158 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

مكان الوفاء
1- إذا عين الساحب في السند مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء
2- وإذا كان السند مستحق الأداء جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية