المادة رقم 159 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م
التزامات المسحوب عليه القابل 1- يصبح المسحوب عليه بقبوله السند ملزماً بوفائه عند استحقاقه. 2- فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السند وفقاً للمادتين 195 و 196من هذا القانون.