المادة رقم 160 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

شطب المسحوب عليه قبوله
1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على السند قبل رده عد ذلك رفضاً للقبول.
2- ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس.
3- على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة، أصبح ملتزماً تجاههم بما تضمنه صيغة قبوله.