المادة رقم 161 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الضمان الاحتياطي
1- يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2- ويكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند.