المادة رقم 163 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التزامات الضامن وحقوقه
يلتزم الضامن بما يلزم به الشخص المضمون.
ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان الالتزام الذي ضمه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
3- وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.