المادة رقم 166 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

سريان مدة الاستحقاق
تسري المدة التي يستحق الوفاء بانتهائها في السند المسحوب بعد مضي مدة من الاطلاع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة الاحتجاج.
فإذا لم يقدم الاحتجاج يعد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.
3- كل ذلك مع مراعاة حكم المادة (154) من هذا القانون.