تعيين تاريخ الاستحقاق
1-السند المسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه يقع استحقاقه في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
2-وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر.
3-وإذا سحب السند لشهر ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
4-وإذا جعل الاستحقاق في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر، كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه.
5-والعبارات ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.
6- وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.