المادة رقم 168 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

اختلاف التقويمات
1- إذا كان سند السحب مستحق الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن بلد إصداره، اعتبر أن تاريخ الاستحقاق قد حدد وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
2- وإذا سحب السند بين بلدين مختلفي التقويم وكان مستحق الأداء بعد مدة من تاريخه، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك.
3- ويحسب ميعاد تقديم السند وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.
4- ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في السند أو استخلص من البيانات الواردة فيه أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.