المادة رقم 169 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

تقديم السند في يوم استحقاقه
1- على حامل السند المستحق الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخه أو من تاريخ الاطلاع عليه أن يقدمه للدفع في يوم استحقاقه.
2- ويعتبر تقديم السند إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم الوفاء.