المادة رقم 171 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الوفاء قبل الاستحقاق
1- لا يجبر حامل السند على استلام قيمته قبل الاستحقاق.
2- فإذا أوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
3- ومن أوفى في ميعاد الاستحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم.
4- وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.
5- ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع المظهرين.