المادة رقم 172 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

عملة الوفاء
1- إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة في المملكة الأردنية جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها في يوم الاستحقاق.
2- وإذا تراخى المدين في الوفاء فللحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة محسوبة بسعر العملة الأردنية في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
3- والعرف الجاري في محل الوفاء هو المعتبر في تعيين سعر العملة الأجنبية، وإنما للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المبين في السند.
4- ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشترط الساحب أن يكون الوفاء بعملة أجنبية معينة.
5- وإذا تعين مبلغ السند بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها، فيفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء.