المادة رقم 173 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

التخلف عن تقديم السند للوفاء
1- إذا لم يقدم السند للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين به إيداع قيمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو في مصرف مرخص بذلك البلد.
2- وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرف أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ السند وتاريخ استحقاقه واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع، ويسلم هذه الوثيقة للمودع.
3- فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم السند.
4- وللحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع.
5- فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل السند وجب عليه وفاء قيمته له.