المادة رقم 176 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

ضياع السندات المقبولة
إذا كان السند الضائع مقترناً بالقبول فلا يجوز المطالبة بوفائه بموجب إحدى نسخه الأخرى إلا بأمر المحكمة وبشرط تقديم كفيل.