المادة رقم 178 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

الامتناع عن وفاء السندات الضائعة
في حالة الامتناع عن وفاء السد الضائع بعد المطالبة به وفقاً لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكه محافظة على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يقدمه في اليوم التالي لاستحقاق ذلك السند ويبلغ للساحب والمظهرين في المواعيد وبالأوضاع المبينة في المادة 183 من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية