المادة رقم 180 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

انقضاء التزام الكفيل
ينقضي التزام الكفيل المبين في المواد 176، 177، 179 بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل في أثنائها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.