المادة رقم 181 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

رجوع الحامل
1- لحامل السند عند عدم وفائه له في تاريخ الاستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من الملتزمين به.
2- وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الأحوال التالية:
أ- في حالة الامتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.
ب- في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قبل السند أو لم يكن قد قبله.
وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه، ولو لم يثبت توقفه بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزاً غير مجد.
ج- في حالة إفلاس ساحب السند المشروط عدم تقديمه للقبول.
3- إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب وج) أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة البدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعاداً للوفاء. فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عين في حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء الإسناد بشرط أن لا يتجاوز الميعاد الممنوح التاريخ المعين للاستحقاق.
4- ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.