المادة رقم 185 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

المسؤولون تجاه الحامل
1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن.
2- ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى بقيمته.
4- والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً.