المادة رقم 187 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966م

حقوق موفي سند السحب تجاه الضامنين
يجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه بما يأتي:
أ- جميع ما أوفاه.
ب- فوائد المبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم الوفاء بالنسبة للإسناد المسحوبة والمستحقة الأداء في المملكة الأردنية ومحسوبة بسعر 6% للإسناد الأخرى.
ج- المصاريف التي تحملها.